العلامة الأميني

208

النبي الأعظم من كتاب الغدير

ويأتي بعده من يفتي بترك الصلاة للجنب الفاقد للماء ولا يبالي ، وقد علّمه النبيّ الأعظم التيمّم فضلا عمّا في الكتاب والسنّة « 1 » . وكان لم يقرأ بفاتحة الكتاب في الركعة الأولى ، ويكرّرها في الثانية تارة ، وأخرى لم يقرأها في ركعاتها ، ويقتصر على حسن الركوع والسجود ، وطورا يتركها ولم يقرأ شيئا ثمّ يعيد « 2 » . وكان ينهي عن التطوّع بالصلاة بعد العصر ، ويضرب بالدرّة من تنفّل بها ، والناس تخبره بأنّه سنّة محمّد صلّى اللّه عليه وآله ، وهو لا يصيخ إلى ذلك « 3 » . وتراه يحكم في الجدّ بمئة قضيّة كلّها ينقض بعضها بعضا « 4 » . وثبت عنه قوله : « متعتان كانتا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما » . كما فصّلناه سابقا « 5 » . وجاء عنه قوله : « أيّها الناس ثلاث كنّ على عهد رسول اللّه وأنا أنهى عنهنّ وأحرّمهنّ وأعاقب عليهنّ : متعة النساء ، ومتعة الحجّ ، وحيّ على خير العمل » « 6 » . إلى قضايا أخرى لدة هذه « 7 » . وهذا عثمان يخالف السنّة الثابتة في مثل الصلاة عماد الدين ، ويعتذر بقوله : « إنّه رأي رأيته » . ويحدث أذانا بعد الأذان والإقامة ، ويتّخذه الملأ الإسلاميّ سنّة في الحواضر الإسلاميّة . وينهى عليّا أمير المؤمنين عن متعة الحجّ ، وهو يسمع منه قوله : « لم أكن لأدع سنّة

--> ( 1 ) - أنظر ص 143 - 146 من الكتاب . ( 2 ) - أنظر ص 147 - 148 من الكتاب . ( 3 ) - أنظر صحيح مسلم 1 : 310 [ 2 / 247 ، ح 302 ، كتاب صلاة المسافرين ] ؛ [ راجع الغدير 6 / 258 - 262 ] . ( 4 ) - أنظر ص 150 من الكتاب . ( 5 ) - أنظر ص 169 من الكتاب . ( 6 ) - أنظر ص 169 من الكتاب . ( 7 ) - [ أنظر تلخيص الغدير / 532 - 608 ، نوادر الأثر في علم عمر ] .